Search
Close this search box.

نصت المادة (الثانية) من لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 25/2/1418هـ على توفير التعليم في الخارج لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين لمن هم في سن التعليم العام، وفق واحد أو اكثر من الأساليب التالية:

  1. فتح مدارس سعودية ثابتة للسفارات السعودية في الخارج.
  2. فتح فصول دراسية في نوادي الطلبة السعوديين إن وجدت، أو في مباني السفارات، أو أي مبنى تابع للحكومة إن أمكن ذلك.
  3. التدريس المنزلي.
  4. إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم.
  5. نصت المادة (الثالثة) عشر من اللائحة المشار إليها على أنه إذا تعذر الأخذ بأي من أساليب التعليم المذكورة في (1- 2 -3) من المادة (الثانية)، وتقرر الأخذ بما ذكر في (4) من نفس المادة فيتم تحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها الطلاب، والموافقة على الرسوم الدراسية المطلوبة من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التربية والتعليم.
  6. نصت المادة (الرابعة عشر) من اللائحة المشار إليها على وقف صرف المخصص السنوي الذي يصرف للعاملين في الممثليات السعودية في الخارج مقابل تعليم أبنائهم في حالة استفادتهم من أحد أساليب التعليم المشار إليها في المادة (الثانية) المذكورة آنفاً.
  7. التوجيه السامي رقم (885/م) وتاريخ 25/8/1419هـ القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بناءً على ما قضت به المادة (الثالثة عشر) من لائحة تنظيم المدارس السعودية بالخارج المشار إليها آنفاً. وقد تضمنت هذه التوصيات ما يلي:

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج  بوزارة التربية والتعليم هي الجهة المختصة فيما يتعلق بالإجابة عن الاستفسارات وتحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها أبناء السعوديين الموفدين والمبتعثين بالخارج.